العلامة الحلي
288
منتهى المطلب ( ط . ج )
وفي الأخرى قال : يستحبّ أن يصلَّى عليه « 1 » . وفي ثالثة : أنّه لا يصلَّى عليه « 2 » . وبه قال مالك « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وإسحاق « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عقبة أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله خرج يوما فصلَّى على أهل أحد صلاته على الميّت ثمَّ انصرف إلى المنبر « 6 » . وعن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى على قتلى أحد ، فكان يقدّمهم تسعة تسعة « 7 » وحمزة عاشرهم « 8 » . وقوله عليه السلام : « صلَّوا على من قال : لا إله إلَّا الله » « 9 » . وذلك عامّ يتناول صورة النزاع ، والأمر للوجوب . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : « يدفن كما هو في ثيابه ، إلَّا أن يكون به رمق ثمَّ مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلَّى عليه ،
--> « 1 » كثير من النسخ : وفي أخرى قال : يصلَّى ، يستحبّ أن يصلَّى عليه . « 2 » المغني 2 : 398 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 330 ، الكافي لابن قدامة 1 : 335 ، الإنصاف 2 : 500 . « 3 » الموطَّأ 2 : 463 ، المدوّنة الكبرى 1 : 183 ، إرشاد السالك : 41 ، بداية المجتهد 1 : 240 ، بلغة السالك 1 : 204 . « 4 » الأمّ 1 : 267 ، حلية العلماء 2 : 357 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 135 ، المجموع 5 : 260 و 264 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 151 ، الميزان الكبرى 1 : 203 ، مغني المحتاج 1 : 349 ، السراج الوهّاج : 110 . « 5 » المغني 2 : 398 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 330 ، المجموع 5 : 264 . « 6 » صحيح البخاريّ 2 : 114 ، صحيح مسلم 4 : 1795 الحديث 2296 ، سنن النسائيّ 4 : 61 ، مسند أحمد 4 : 153 ، سنن البيهقيّ 4 : 14 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 1 : 278 الحديث 767 . « 7 » غ وف : لتسعة تسعة . « 8 » سنن ابن ماجة 1 : 485 الحديث 1513 ، سنن البيهقيّ 4 : 12 ، المستدرك للحاكم 3 : 197 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 3 : 142 الحديث 2935 و 2936 . « 9 » سنن البيهقيّ 4 : 19 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 56 الحديث 3 ، 4 ، كنز العمّال 5 : 580 الحديث 42264 ، الجامع الصغير للسيوطيّ : 45 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 12 : 342 الحديث 13622 ، مجمع الزوائد 2 : 67 .